باب القضاء في اختلاف الأولياء
( الحديث الأول ) : صحيح .
والكلام ها هنا في مقامين :
الأول : إذا اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل هل يسقط القود أم لا ؟
فالمشهور أنه لا يسقط حق الباقين من القود ، لكن على من أراد القصاص أن يرد على المقتول بقدر نصيب من أخذ الدية ، لأصالة بقاء الحق وعموم قوله تعالى