تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز رد المدعي اليمين على المنكر فيحلف المنكر وقومه العدد المعتبر ببراءته ، فإن امتنع المنكر من الحلف فالمشهور أنه يلزم الدعوى ، ولا يرد اليمين ثانيا على المدعي . وقال الشيخ في المبسوط : له رد اليمين على المدعي كغيره من المنكرين ، فيكفي حينئذ اليمين الواحدة كغيره . وظاهر الخبر الحكم بمجرد النكول ، إذ الظاهر أن المراد بقوله إذا لم يقسم المدعون القسم قبل الرد على المنكر ، فيكون لبيان الفرد الخفي . ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب أنه مع نكول المنكر يلزم عليه ما هو مقتضى الدعوى ففي العمد يلزم القود ، وظاهر الخبر لزوم الدية ، ولعله مخصوص بالرد والنكول فتظهر فائدة الشرط ، وحمله على الخطأ بعيد ، كما لا يخفى . ( الحديث الثاني ) : صحيح . وقال العلامة في التحرير : إذا حلف المنكر القسامة لم تجب عليه الدية ،