لإسقاط الدعوى عنه بالأيمان . ولو لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعي عليه ، فالأقرب سقوط حقهم ، ويحتمل الفداء من بيت المال ، وقد رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة . وعلى هذا أعمل ، لكثرة الروايات المعتمدة به ، ولو تعذر فداؤه من بيت المال لم يجب على المدعى عليه شئ ( 1 ) .
( الحديث الثالث ) : موثق أو ضعيف .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 253 .