قوله عليه السلام : فإن فعلوا
المشهور حينئذ سقوط الدية .
وقال العلامة في المختلف : قال في المقنع بمضمون هذا الخبر ، وكذا في الفقيه ، والخبر ضعيف . والمعتمد أن نقول وجود القتيل بين القبيلة أو في القرية إن كان موجبا للدية عليهم وأراد الولي الحلف على إثبات القصاص كان له ذلك ، فإن لم يفعل ورد اليمين على المنكر ، فإذا حلفوا القسامة سقطت الدعوى عنهم ، وإن طلبوا إثبات الدية كان لهم ذلك بغير قسامة ، وإن لم يوجب الدية إلا بالقسامة فإذا لم يحلف أولياء المقتول وحلف المدعى عليه سقطت الدعوى عنهم ولا دية ( 1 ) .
انتهى .
ولا يخفى ما في التفصيل ، والمسألة محل إشكال .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 245 .