ويدل على أن للإمام أن يؤدب في المكروهات ، ويحتمل أن يكون محرما ، لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنه لا استبعاد في حرمته مطلقا في المسجد إذا كان لغوا .
( الحديث السابع والعشرون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : من أحدث في الكعبة حدثا
أي : البول أو الغائط ، أو فعل ما يوجب الحد . وعلى التقديرين إنما يقتل لاستخفافه بالكعبة زادها الله شرفا .
( الحديث الثامن والعشرون ) : ضعيف .
وقال في الشرائع : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك ( 1 ) . وذكر الشيخ في النهاية خمسة أو ستة كما في الخبر .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 167 .