( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول .
ولعل التقويم كناية عن صحة العتق بحيث يكون سببا للتقويم ، بأن لا يكون عتقه للإضرار ، فيحمل على عدم وقوع السراية بإعساره مثلا ، أو هو مبني على أن العتق لا يتحقق بمجرد التقويم ، بل لا ينعتق إلا بعد أداء الثمن كما قيل .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : موثق .
وقال في المسالك : قد ورد الأمر بحضور طائفة عند استيفاء الحد ، واختلف في أنه هل هو على الوجوب أو على الاستحباب ؟ وكذا اختلف في أقل عدد يتحقق به الطائفة ، فقيل : أقلها واحد لأنه المنقول عن بعض أئمة اللغة ، ويؤيده رواية
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 299
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٩