غياث بن إبراهيم ، وقال الشيخ في الخلاف : أقلها عشرة محتجا بالاحتياط . وقال ابن إدريس : أقلها ثلاثة محتجا بدلالة العرف ( 1 ) . انتهى .
ويدل على عدم الحلف في الحدود ، وعليه الفتوى .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : مجهول .
ويدل على كراهة حضور الحد لغير من يلزم حضوره لإقامته ، ويمكن أن يكون محمولا على من يحضر للشماتة أو للتفرج واللعب ، كما هو عادة أكثر الناس .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : ضعيف .
وظاهره عدم جواز الجمع بينهما في القتل ، وهو خلاف المشهور كما سيأتي ، ولعله محمول على ما إذا لم يؤد تفاوت الدية ، ويدل على تعزير العبد مع عدم
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 430 .