( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
قوله : لا يقام الحد
أي : الجلد . قال في الشرائع : يرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد أحدهما ( 1 ) .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
ولعل التعزير لإيهام كلامه القول بالجسم ، أو للاستخفاف باليمين حيث عرضه تعالى للإيمان في الأمور الدنية ، ولعل الرجل المسؤول كان أمير المؤمنين عليه السلام .
( الحديث السادس والعشرون ) : حسن .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 156 .