( الحديث السابع عشر ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على أن تعلم السحر أيضا يوجب القتل ، ولعله محمول على ما إذا عمل به ، وربما يقال : يجب تعلم السحر كفاية للفرق بينه وبين المعجزة ، ولا يخفى ضعفه لا سيما في هذا الزمان ، فإن للقائم عليه السلام علامات وآيات مخصوصة تظهر عند ظهوره عليه السلام ولا يحتاج إلى ذلك .
وقال في المسالك : تكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار ، مخافة أن تلحق المحدود الحمية فيلحق بهم ، روى ذلك إسحاق ، والعلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل ( 1 ) .
قوله عليه السلام : كان آخر عهدة
أي : ليس له بعد ذلك نصيب في رحمة الله ، وكأنه ودع ربه وفارقه والله خذله ورفع عنه يده وترك هدايته وتوفيقه .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 430 .