وفي الكافي : رجل من بني ثعلبة ( 1 ) .
ولعل القتل على تقدير التكذيب ، بناء على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود ، وفيه إشكال . وكذا في قوله عليه السلام " لم أقبل منك رجوعا " ويمكن تأويله بأن عدم قبول الرجوع لا يدل على القتل ، فلعله عليه السلام كان يعزره لو فعل ذلك ، على أن الظاهر في المقامين أنه عليه السلام إنما قالهما للتهديد تورية .
( الحديث السابع ) : ضعيف .
وقال في الدروس : وإن أسلم عن كفر ثم ارتد لم يقتل ، بل يستتاب بما يؤمل معه عوده ، وقيل : ثلاثة أيام للرواية ، فإن لم يتب قتل ، واستتابته واجبة عندنا ، والمرأة لا تقتل مطلقا بل تضرب أوقات الصلوات ويدام عليها السجن حتى تتوب أو تموت ، ولو لحقت بدار الحرب ، قال في المبسوط : تسترق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 257 ، ح 9 .
( 2 ) الدروس ص 166 .