قوله عليه السلام : إن ذلك يدخل
يمكن أن يكون المراد إذا قذف آباء الرسول صلى الله عليه وآله ، أو أقاربه المسلمين ، فيكون الحد بمعناه ، بل ربما ينتهي إلى الكفر . أو الأعم ، فيكون الحد بمعنى التعزير ، والتعليل بالأول أنسب .
والغرض من التعليل أنهم من حيث كونهم أقاربه صلى الله عليه وآله يدخل النقص والعيب عليه في ذلك . أو المراد أنه يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك مما يدخل عيبه وعاره على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعلى الأخير فإن كان ذلك معلوما له عند القذف فهو موجب للارتداد .
( الحديث الرابع والمائة ) : حسن موثق وعلى المشهور ضعيف .
( الحديث الخامس والمائة ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 172
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٢