ولعله محمول على الخرساء أو الصماء ، أو على استحباب الطلاق .
( الحديث السادس والمائة ) : صحيح .
قوله : قال إن أمه
أي : ادعى القاذف أنه أمه كانت أمة ليدفع عنه الحد ، إذ يشترط في المقذوف الحرية كما مر .
قوله عليه السلام : سبه
يمكن أن يكون المراد بالسب المأمور به الشتم مجازا ، كقوله يا حمار ويا خنزير وأمثالهما .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 173
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٣