قوله : فبعث إليه
أي : لبيد ، ويحتمل نعيما .
( الحديث الثاني والمائة ) : ضعيف على المشهور .
وعدم الحكم باللعان لأنه يشترط فيه عدم سبق الإقرار بالولد .
( الحديث الثالث والمائة ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 171
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧١