وقال في القاموس : اشتد عدا ( 1 ) .
وقال : عقل فلانا صرعه فاعتقله ( 2 ) . انتهى .
واعلم أن المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة . وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلار وجماعة لم يعد مطلقا . وقال الشيخ في النهاية : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد وإلا فلا ( 3 ) .
( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
قوله : فحج
على بناء المجهول ، أي : قصده عليه السلام الناس ليعرضوا عليه أمرها .
والصواب " مجح " بضم الميم ثم الجيم ثم الحاء المهملة كما في الكافي ( 4 ) ، وهي التي قربت ولادتها .
قال في القاموس : أجحت المرأة حملت فأقربت وعظم بطنها وهي مجح ( 5 ) .
انتهى .
والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقام الحد على الحامل ، سواء كان جلدا أو
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 305 .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 19 .
( 3 ) النهاية ص 700 .
( 4 ) فروع الكافي 7 / 186 .
( 5 ) القاموس المحيط 1 / 217 .