وقال في المسالك : الزوجان : إما حران ، أو مملوكان ، أو الزوجة حرة والزوج عبد ، أو بالعكس . والثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما . وإنما الخلاف في الرابع ، فجوزه الأكثر ومنعه المفيد وسلار ، وفصل ابن إدريس بصحته في نفي الولد دون القذف ( 1 ) .
( الحديث السبعون ) : مجهول .
وإبراهيم يحتمل أن يكون إبراهيم بن نعيم ( 2 ) فصحف ، وهو أبو الصباح الكناني ، لكنه في الفقيه ( 3 ) أيضا هكذا ، فهو مجهول .
وقال في المسالك : إذا شهد بالزنا أربعة رجال الزوج أحدهم ، ففي ثبوته عليها بشهادتهم قولان ، منشأهما اختلاف الروايات ، فذهب الأكثر منهم الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى قبول شهادة الزوج وثبوت الحد ، لرواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم . ومعنى الجواز الصحة ، والصحيح ما يترتب أثره عليه ، وهو ثبوت الحد على المشهود عليه .
وذهب الصدوق والقاضي مع آخرين إلى عدم القبول ، لرواية زرارة ولظاهر الآية ، والشيخ حمل الرواية الثانية على اختلال بعض شرائط القبول ، وابن إدريس
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 438 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : نعيم بن إبراهيم .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 37 ، ح 16 .