( الحديث الثاني والستون ) : حسن .
قوله عليه السلام : جلد الحد لها
لعل ذلك لعدم ادعاء المعاينة ، وهو شرط في اللعان بالقذف .
وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه . ولو كان لها ولد من غيره ، كان له الحد كملا دون الولد الذي منه ( 1 ) . انتهى .
وقال السيد محمد رحمه الله : نقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف زوجته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة ، وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) القواعد 2 / 260 .