تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
( الحديث الثاني والستون ) : حسن . قوله عليه السلام : جلد الحد لها لعل ذلك لعدم ادعاء المعاينة ، وهو شرط في اللعان بالقذف . وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه . ولو كان لها ولد من غيره ، كان له الحد كملا دون الولد الذي منه ( 1 ) . انتهى . وقال السيد محمد رحمه الله : نقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف زوجته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة ، وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) القواعد 2 / 260 .