قوله عليه السلام : لا ولا كرامة
يمكن أن يكون أنه لا ينبغي لها أن تعفو ، لأنه بمنزلة الإقرار بالزنا ، لا أنه لا يسقط بعد العفو . ويحتمل أن يكون السؤال عن رفع الإثم بالعفو فلا تنافي .
وقال في المسالك : يسقط لأنه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ، ولا فرق بين الزوجة وغيرها ، ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبله ، وللشيخ قول بأن المقذوفة لو رفعت إلى الحاكم لم يكن لها بعد ذلك العفو .
والصدوق في المقنع استثنى الزوجة ، فليس لها العفو مطلقا عملا بهذه الرواية ( 1 ) .
( الحديث السابع والسبعون ) : حسن .
وقال في القاموس : الحلم بالضم وبضمتين الرؤيا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 435 .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 99 .