على ما إذا سبق قذف الزوج ، ولابن إدريس قول ثالث بأن الزوجة إن كانت مدخولا بها ردت الشهادة وحدوا ولا عن الزوج ، وإلا حدت هي ، وكأنه قصد الجمع بذلك أيضا ، وخص الرد بحالة الدخول لاشتمال روايته على لعان ، وهو مشروط بالدخول ، فيتعين حمل الأخرى على غيره ( 1 ) .
( الحديث الحادي والسبعون ) : صحيح .
قوله : في بدنه
أي : لا في الأم وغيرها ، فإنه لا يسقط الحد حينئذ ، لكون الحق لغير القاذف .
( الحديث الثاني والسبعون ) : موثق .
( الحديث الثالث والسبعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 431 .