( الحديث الحادي والعشرون ) : موثق .
وقال في الشرائع : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد ، فلكل واحد حد . ولو قذفهم بلفظ واحد وجاؤا به مجتمعين ، فلكل حد واحد . ولو افترقوا في المطالبة ، فلكل واحد حد ( 1 ) .
وقال في المسالك : هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، ومستندهم صحيحة جميل ، وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم ، جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار ، بحمل الأول على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاؤوا به مجتمعين . وابن الجنيد عكس الأمر ، فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاؤوا به مجتمعين ، وللتعدد إن جاؤوا به متفرقين ، ونفى عنه في المختلف البأس ، محتجا بدلالة الخبر الأول عليه ، وهو أوضح طريقا .
وإنما يتم دلالة الخبر عليه إذا جعلنا جماعة صفة للقذف المدلول عليه بالفعل ، وهو أقوى ، وأريد بالجماعة القذف المتعدد . ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 165 - 166 .