وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة ، حرا كان أو عبدا . ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنا ( 1 ) .
( الحديث الثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إلا سوطا
لأن الحد يسقط برقية المقذوف ، فيلزم ذلك تعزيرا ، والمشهور اشتراط الحرية في المقذوف ، بل لا خلاف فيه .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 166 - 167 .