تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
القذف المتحد والمتعدد ، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما ولا يقولون به ، وفي الباب أخبار أخر غير معتبرة الإسناد ( 1 ) . ( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح على الظاهر . قوله عليه السلام : إذا لم يسمهم حمل على أن المراد بتسميتهم تعدد قذفهم . ( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف على المشهور . وقال في القواعد : إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا ، وكذا إذا كملوا غير متصفين كالفساق . ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم ، فلا حد عليهم ولا يثبت الزنا . ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفي ، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 437 . ( 2 ) القواعد 2 / 251 - 252 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 139 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي