القذف المتحد والمتعدد ، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما ولا يقولون به ، وفي الباب أخبار أخر غير معتبرة الإسناد ( 1 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : إذا لم يسمهم
حمل على أن المراد بتسميتهم تعدد قذفهم .
( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في القواعد : إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا ، وكذا إذا كملوا غير متصفين كالفساق . ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم ، فلا حد عليهم ولا يثبت الزنا . ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفي ، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 437 .
( 2 ) القواعد 2 / 251 - 252 .