وفي أخرى الحد ، وفي أخرى يقتل ، والمشهور الأول .
وأما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ، واحتراقها لئلا يشتبه بعد ذبحها بالمحللة .
وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها ، كالخيل والبغال والحمير لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد المواقعة وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها . وأخرجت من بلد المواقعة وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها . وما الذي يصنع بثمنها ؟ قال بعض الأصحاب : يتصدق به ، ولم أعرف المستند . وقال آخرون يعاد على المغترم .
وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : موثق .
قوله عليه السلام : غير الحد
أي : أقل من الحدود المقررة للزناء ومثلها ، ولم يتعرض الأصحاب للنفي المذكور في الخبر ، لخلو سائر الأخبار عنه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 187 .