باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات
والاستمناء بالأيدي
( الحديث الأول ) : صحيح بسنده الأول ، ومجهول بالثاني ، وموثق بالثالث .
وقال في الشرائع : إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ وإغرامه ثمنها إن لم يكن له وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها .
وأما التعزير فتقديره إلى الإمام ، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 119
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١٩