وقد مضى بسند آخر قبل ذلك بثلاث ورقات ( 1 ) .
وقال في الشرائع : من اقتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها . وقيل : يلزمه الأرش . والأول مروي ( 2 ) .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
( الحديث العاشر ) : صحيح .
وقال في المختلف : قال سلار : إن زنت امرأته لم تحرم عليه ، إلا أن تصر ، والاستثناء يقتضي التحريم مع الإصرار . وهذا قد أخذه من الشيخ المفيد ، فإنه قال : وإذا كان للرجل امرأة ففجرت وهي في بيته وعلم ذلك من حالها ، كان بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها ، ولم يجب عليه لذلك فراقها ، ولا يجوز له إمساكها وهي مصرة على الفجور ، فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها . وينبغي له أن
هامش
( 1 ) برقم : 172 من باب حدود الزنا .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 158 .