تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
قوله : وهو الذي ابتلي بها الضمير راجع إلى الخليفة . وقال في الشرائع : لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت ، قال في النهاية : على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر . أما الرجم فعلى ما مضى من التردد ، وأشبهه الاقتصار على الجلد . وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهي المساحقة . وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به . وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية آذنت في الاقتضاض وليست هذه كذا . وأنكر بعض المتأخرين ذلك ، فظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب ( 1 ) . وقال في المسالك : بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة . أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا . وأما الصغيرة في إلحاقه بها وجهان ، والأقوى عدم اللحوق ( 2 ) . ( الحديث السادس ) : موثق مختلف فيه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 161 . ( 2 ) المسالك 2 / 434 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 115 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي