قوله : وهو الذي ابتلي بها
الضمير راجع إلى الخليفة .
وقال في الشرائع : لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت ، قال في النهاية :
على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر . أما الرجم فعلى ما مضى من التردد ، وأشبهه الاقتصار على الجلد .
وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهي المساحقة . وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به .
وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية آذنت في الاقتضاض وليست هذه كذا . وأنكر بعض المتأخرين ذلك ، فظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب ( 1 ) .
وقال في المسالك : بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة . أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا . وأما الصغيرة في إلحاقه بها وجهان ، والأقوى عدم اللحوق ( 2 ) .
( الحديث السادس ) : موثق مختلف فيه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 161 .
( 2 ) المسالك 2 / 434 .