باب الحد في السحق
( الحديث الأول ) : موثق .
وقال في الشرائع : الحد في السحق مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة . وقال الشيخ في النهاية : ترجم مع الإحصان وتجلد مع عدمه ، والأول أولى ( 1 ) .
وقال في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه المفيد والمرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس والمتأخرون لرواية زرارة . وفيه نظر ، لأن
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 160 .