لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة ما يدل على الأمر به فضلا عن جوازه ، لأن معنى " كتب " فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض ، وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، لما رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا وصية لوارث .
واختلفوا في تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة ( 1 ) . انتهى .
وقال الله تعالى " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ " ( 2 ) .
( الحديث الثالث ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
وبإطلاقه يشمل الوصية .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 410 .
( 2 ) سورة البقرة : 180 .