تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
اختصاص الحكم بالجزء المشاع ، أما المعين فتبطل الوصية من رأس ، لعموم " لا وصية لمملوك " وأنه إنما صح في المشاع لتناوله لرقبة العبد ( 1 ) . ( الحديث الرابع عشر ) : مجهول . إذ محمد بن علي يحتمل أن يكون محمد بن علي بن محبوب فالخبر موثق ، وأن يكون أبا سمينة فالخبر ضعيف ، ويعد القوم مثل هذا ضعيفا . وقيل : يمكن أن يحمل الخبر على أنه عليه السلام كان يعلم أن حق المرأة لم ينتقل إلى ذمة الرجل ، بل كانت العين باقية على ملك المرأة ، فرده الإمام عليه السلام إلى ما يعلمه من الواقع في القضية المسؤول عنها . أقول : يمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن جواز الإبراء حينئذ ، لا عن كونه من الأصل أو الثلث ، فأجاب عليه السلام بأنه يجوز الإبراء بل الهبة أيضا فيما إذا كان المهر عينا ، ولا يختص الجواز بالإبراء عن الدين ، أو المراد يجوز هبة ما في الذمة من الدين أيضا ، كما هو المقطع به في كلام الأصحاب أنه يجوز هبة ما في الذمة لمن هو عليه ، فيرجع إلى الإبراء . ( الحديث الخامس عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 408 .