والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنه يقدم العتق وإن تأخر على غيره ، وهذا الخبر يدل على ما ذهب إليه ، ويمكن حمله على المشهور على ما إذا كان العتق مقدما ، كما هو ظاهر الترتيب الذكري ، بل الظاهر تنجيز العتق وتأخير غيره .
( الحديث الثاني عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : وسائر ذلك
يمكن حمله على الاستسعاء كما هو المشهور .
قال في الشرائع : لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه قيل :
عتق كله . وقيل : ينعتق ثلثه ويسعى للورثة في باقي قيمته ، وهو أشهر ( 1 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف .
وقال في الشرائع : يجوز الوصية لعبد الموصى ولمدبره ولمكاتبة وأم ولده
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 252 .