( الحديث السادس ) : ضعيف على المشهور .
وعليه فتوى الأصحاب ، والتقييد بالخطإ يومي إلى أنه مع العمد لا يؤخذ منها الثلث ، والمشهور أنه مع العمد إذا رضي الوارث بالدية يدخل في مال الميت ، لكن الخلاف في أنه مع العمد إذا رضي الوارث بالدية يدخل في مال الميت ، لكن الخلاف في أنه مع عدم الوفاء هل للوارث العفو بدون إذن الديان أم لا ؟
والمشهور أن له ذلك ، وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع ، والمفهوم في هذا الخبر ضعيف ، لأنه في كلام السائل .
( الحديث السابع ) : حسن بالسند الأول وصحيح بالسند الثاني .
( الحديث الثامن ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 85
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٥