قوله عليه السلام : ميراثه لولده
لعل المراد ولده الصغار ، لأنهم في حكم المسلمين ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله مرقده .
أقول : وإنما عبر عن الأول بولده النصارى لأنهم كانوا ظاهرا تابعين لأبيهم ، وإنما طرأ إسلامه ثم رجع ، فهم بحسب العرف في حكم النصارى ، بخلاف الثاني فإنه كان من المسلمين ، وأولاده في العرف في عداد المسلمين .
وقال في الدروس : المرتد يرثه المسلم ، ولو فقد فالإمام ، ولا يرثه الكافر على الأقرب . وقال الصدوق : لو ارتد عن ملة فمات ورثه الكفار ، وفي النهاية روي ذلك ، ورواه ابن الجنيد عن ابن فضال وابن يحيى عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : مختلف فيه .
( الحديث الثامن والعشرون ) : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 254 .