الأجانب ، فيدخلون في بيت القوم ويشتركون فيه ، أو أنه إنما لا تعطى من الأرض لأنها ثابتة باقية لسائر الورثة ، فلا ينبغي أن يشترك فيه من قرابتها بالسبب بدون نسب والسبب في معرض الزوال . وأما الطوب والخشب فإذا لم يكن لها شركة في الأرض ترضى غالبا بالثمن ، فلا تشرك القوم في بيتهم .
ثم اعلم أن ظواهر تلك الأخبار والتعليلات الواردة فيها شمول الحكم لذات الولد أيضا ، وظاهر الكليني أيضا أنه قائل بالعموم ، والصدوق في الفقيه خصه بذات الولد لموقوفة ابن أذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب . ويمكن حمل الموقوفة على الاستحباب ، وإنما دعاهم إلى العمل بها مع كونها معلومة أنها أوفق بعموم الآية .
قال الصدوق رحمه الله بعد إيراد رواية تدل على عدم حرمانها مطلقا : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها .
وتصديق ذلك ما رواه محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة ( 1 ) . وذكر ما سيأتي وتبعه الشيخ كما ستعرف .
( الحديث الثامن والعشرون ) : ضعيف .
وفي الكافي : الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ( 2 ) . وهو الصواب .
وأورده الصدوق في الفقيه بسند فيه جهالة عن حماد وقال بعده : والطوب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 252 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 129 ، ح 7 .