ويمكن أن يكون المراد هنا آلات البناء مما هو مشرف على النقض وبصدده .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
وفي الكافي : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ( 1 ) .
وقال الجوهري : العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل ( 2 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : ضعيف .
وفي القاموس : الربع الدار بعينها حيث كانت والجمع رباع ( 3 ) .
قوله عليه السلام : ولا يدخل عليهم داخل
لعل المعنى أنها لا تعطى من أصل الفرع أيضا بل من قيمته لئلا يرثها
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 127 ، ح 1 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 754 .
( 3 ) القاموس المحيط 3 / 24 .