( الحديث الرابع والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لأنه لا يمكن
لعل هذا أيضا يرجع إلى ما ذكرنا في الأخبار الأخر ، والحاصل أن هذه الأشياء الثابتة للورثة الثابتة القرابة التي لها إليها مزيد احتياج ، والمرأة تنقطع قرابتها بالموت ، فيمكن أن تتزوج وتدخل عليهم الأجنبي فيتضررون به .
وفي بعض نسخ الفقيه " أشبهها " ( 1 ) ، وهو الظاهر . وعلى التثنية لعل الضمير راجع إلى الزوجين .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : يرثها وترثه
الأظهر حمله على التقية ، لأن هذه المسألة من متفردات الشيعة ، ويشكل
هامش
( 1 ) كذا في المصدر المطبوع من المتن وفي الفقيه 4 / 252 أشبههما .