( الحديث السابع ) : صحيح . وفي الكافي بعد قوله : وهو يرثها إن لم يكن ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ( 1 ) . وهو الصواب . ( 1 ) فروع الكافي 7 / 104 ح 5 .