بالتسمية والرد ، بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والمرتضى الإجماع فيه .
واختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا ؟ والمشهور عدم الرد مطلقا ، وذهب المفيد إلى أنه يرد عليها مطلقا ، وهو ظاهر عبارته في المقنعة ، وهو غير نص فيه ، وذهب الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار وجماعة إلى أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره ، وإليه مال جماعة من المتأخرين .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
( الحديث الثاني عشر ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 270
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٠