پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 182

پدیدآورندگان:

ص۱۸۲
قوله : فليس للورثة إمضاؤه أي : الثلث بصرفه في وجوه البر . ( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح . ( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح . قوله عليه السلام : إلا أن يكون السلطان الظاهر أن المراد به سلطان الجور ، فيكون الدفع للتقية ، وكذا قوله " ويجتمعان بأمر سلطان " أي لو كان الموصى أوصى إلى كل منهما على الاستقلال فأمر سلطان الجور باجتماعهما ، جاز له أن يعطي كلا منهما . أو المعنى : أنه لا يعطيه أحدهما إلا مع حكم الحاكم بأنهما وصيان على الانفراد ، أو يرفع إلى السلطان حتى يأمرهما بالاجتماع ثم يعطيهما ، فالاستثناء في الأخير منقطع . أو المراد بقوله " لا يستقيم " لا يستقيم الدفع مطلقا ، لا الدفع إلى أحدهما ، فتدبر .