قوله عليه السلام : المال لمواليه
لعله محمول على ما إذا كان ما أوصى به ثلث المال في وقت الوصية ، فصار أزيد من الثلث عند فوته ، فيدخل النقص على موالي الأب ، فيحمل على ما إذا قدم مواليه على موالي أبيه .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا بأس أن يأكل
أي : إذا كان فقيرا ، كما يومي إليه تمام الخبر ، أو مطلقا بأن يكون عليه السلام حمل الاستعفاف في الآية على الاستحباب ، كما يشعر به لفظة " الاستعفاف " والمشهور بين الأصحاب الوجوب .
وقال في الشرائع : يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله . وقيل : يأخذ قدر كفايته . وقيل : أقل الأمرين . والأول أظهر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 258 .