( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : أن يعينه
أي : يشتري منه سلفا ، أو يقرضه ، أو يتجر فيه ، أي : لنفسه ، أو لليتيم ، أو مضاربة ، والمشهور جواز التجارة لليتيم بل استحبابه . واختلفوا في المضاربة ، ويمكن حمله على ما إذا عين أو اتجر لنفسه ، أو مع عدم المصلحة .
قال في القواعد : ويجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال ، ويجب عليه البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة ، وكذا يجب شراء الرخيص وله المضاربة بماله ، وللعامل ما شرط له ، وهل له أن يتجر لنفسه مضاربة ؟ فيه إشكال ينشأ من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه ، ومن أن الربح نماء مال اليتيم ، فلا يستحق عليه إلا بعقد ، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه .
( الحديث السابع والعشرون ) : مجهول .
وقال في الدروس : وصية الأخرس ومن عجز عن النطق بالإشارة المقطوع
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 179
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٩