قوله : فليس للورثة إمضاؤه
أي : الثلث بصرفه في وجوه البر .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون السلطان
الظاهر أن المراد به سلطان الجور ، فيكون الدفع للتقية ، وكذا قوله " ويجتمعان بأمر سلطان " أي لو كان الموصى أوصى إلى كل منهما على الاستقلال فأمر سلطان الجور باجتماعهما ، جاز له أن يعطي كلا منهما . أو المعنى : أنه لا يعطيه أحدهما إلا مع حكم الحاكم بأنهما وصيان على الانفراد ، أو يرفع إلى السلطان حتى يأمرهما بالاجتماع ثم يعطيهما ، فالاستثناء في الأخير منقطع . أو المراد بقوله " لا يستقيم " لا يستقيم الدفع مطلقا ، لا الدفع إلى أحدهما ، فتدبر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 182
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٢