الأصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى .
قوله : قبل موته
أي : الموصى له ، والأول أظهر لفظا لعدم التفكيك ، والثاني معنى لعدم الفائدة في القيد على الأول ، ولعله لذلك حمله الشيخ على الثاني في آخر الباب .
( الحديث الثاني ) : مجهول .
قوله عليه السلام : أعطه ورثته
الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له في قوله " ورثته " ويحتمل إرجاعه إلى الموصى .
ثم اعلم أن الروايات مجملة بالنسبة إلى أن موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول .
( الحديث الثالث ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 155
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٥