عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، قيل : فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم ، وإن كان الحج أفضل حج به عنها ، فقال : إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجها أحب إلى من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام ( 1 ) . انتهى .
قوله : أحب
مصروف عن معناه ويراد به الوجوب ، وعلى ما هنا يمكن حمله على عدم وجوب الحج عليها .
( الحديث الثالث والخمسون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) تقدم برقم : 205 باب الزيادات في فقه الحج .