قوله عليه السلام : وشهادته
أي : شهادة " شهادتان " أي معادلة لشهادة امرأتين ، فلا ينبغي الاكتفاء بفعل الناقص عن الكامل . والمشهور جواز نيابة المرأة عن الرجل ، ومنع الشيخ في الاستبصار عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة .
( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق .
وقد مر في باب زيادات الحج بسند آخر عن الحلبي هكذا : قال سألت أبا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 152
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٢