قال الشهيد رحمه الله : هذا الخبر مع جهالة سندها شاذة لا عامل بمضمونها .
أقول : إنما حكم بجهالتها نظرا إلى ما في الفقيه ( 1 ) وإلا فهاهنا ضعيفة . ويمكن حمله على ما إذا دلت القرائن على أن مراده بالمال الثلث .
( الحديث الثامن ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث التاسع ) : حسن بالسند الأول ومجهول بالسند الثاني .
وقال السيد الداماد قدس سره : يدل على جواز العمل بخبر الواحد ، بل وجوبه ظاهرا ، وإن احتمل التواتر أو المحفوف بالقرائن . انتهى .
وقوله عليه السلام " على الثمانية أسهم " يومي إلى الوجه الذي ذكرناه
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 152 ، ح 5 .