بالسهام ، فلذا ينصرف السهم عند الإطلاق إلى الثمن ، فلا يرد أن السهم غير مذكور في الآية ، فأي فائدة في ذكر الآية لذلك .
( الحديث السادس ) : صحيح بسنديه .
ووجد بخط الشهيد الثاني رحمه الله ما هذه صورته قلت : أبو همام هو إسماعيل بن همام ، كما صرحوا به في كتب الرجال ومنهم المصنف ، فلا وجه لذكره حديثين لاتحاد المتن والسند .
( الحديث السابع ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : سبع ثلثه
ظاهره أن المال ينصرف إلى ما يجوز له التصرف فيه بعد موته وهو الثلث ، كما مر أنه ليس له إلا الثلث .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 116
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١٦