( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف .
وقال في الشرائع : لو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه دخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين ، والروايات الواردة فيها ضعيفة السند ، إلا أن العرف شاهد بدخول جفن السيف وحليته فيه ، وهو محكم في أمثال ذلك ، وأما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا ، والرواية قاصرة عن إثبات المطلوب ، فالحكم بعدم الدخول أجود .
والقول الذي أشار إليه للشيخ في النهاية ، فإنه حكم بدخول هذه الأشياء ، بشرط أن يكون الموصى عدلا مأمونا ، وإلا لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه ، وهو
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 248 .