قوله عليه السلام : فأبطله
يمكن أن يكون عليه السلام أمرها بالعفو استحبابا ، أو يكون بغير تفريط صاحب البعير . وظاهره انعقاد مثل هذا النذر ، ولا يخلو من إشكال . ولعله عليه السلام لم يحكم بالبطلان تقية ، وكان إبطال الدية لتقصيرها حيث ابتدعت في الدين .
( الحديث الأربعون ) : ضعيف .
ويدل على استحباب الكفارة حينئذ وكونها بقرة ، والمشهور وجوبا أو استحبابا البدنة .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 88
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٨