( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : كل يمين لا يراد
ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، خلافا للمشهور ، وقيل : المراد باليمين النذر ، أو أن يكون يمينه مقرونا باسم الله لا بالطلاق والعتاق وغيرهما .
وفي الكافي : فليس بشيء في طلاق أو عتق ( 1 ) .
قوله عليه السلام : من أشباه هذا
أي : النذر على المرجوح ، أو الذي لم يذكر فيه اسم الله .
قوله عليه السلام : فليس بشيء ولا هدى
أي : لا يجب إلا بذكر اسم الله في النذر ، أو لا يكون الهدي إلا شئ يذكر عليه اسم الله عند الذبح .
ويؤيد الأخير أنه في الفقيه هكذا : ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عز وجل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 441 ، ح 12 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 331 ، ح 22 .