تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح . قوله عليه السلام : كل يمين لا يراد ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، خلافا للمشهور ، وقيل : المراد باليمين النذر ، أو أن يكون يمينه مقرونا باسم الله لا بالطلاق والعتاق وغيرهما . وفي الكافي : فليس بشيء في طلاق أو عتق ( 1 ) . قوله عليه السلام : من أشباه هذا أي : النذر على المرجوح ، أو الذي لم يذكر فيه اسم الله . قوله عليه السلام : فليس بشيء ولا هدى أي : لا يجب إلا بذكر اسم الله في النذر ، أو لا يكون الهدي إلا شئ يذكر عليه اسم الله عند الذبح . ويؤيد الأخير أنه في الفقيه هكذا : ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عز وجل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 441 ، ح 12 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 331 ، ح 22 .