تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
السلام حرام ، وفي وجوب الكفارة به أو بالحنث خلاف . وأوجب الشيخان بالحنث به كفارة ظهار ، والحلبي تجب به وبمجرد القول إذا لم يعلقه بشرط ، وابن إدريس لم يوجب شيئا ، وفي توقيع العسكري : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله ( 1 ) . انتهى . وقال في المسالك : وذهب ابن حمزة إلى وجوب كفارة النذر ، وهي عنده كبيرة مخيرة وقيل غير ذلك . وطريق التوقيع صحيح . وحكم بمضمونه جماعة من المتأخرين منهم العلامة في المختلف ، ولا بأس به ( 2 ) . ( الحديث الحادي والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 201 . ( 2 ) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام 2 / 202 .