وقال سيد المحققين : لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء الدفع لما دون العدد اختيارا . وأما مع التعذر ، فقد نص الشيخ وجماعة على جواز التكرر عليهم بحسب الأيام ، وصرحوا بأنه لو لم يوجد سوى مسكين واحد أطعم ستين يوما .
ولم نقف لهم على مستند سوى رواية السكوني ، وضعفها يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم الإجزاء ، وينتظر حتى يتيسر المستحق ، ويشهد لذلك موثقة إسحاق .
( الحديث السادس والتسعون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : يصوم ثلاثة أيام
لا يخفى أن هذا مخالف لترتيب الآية ، ولم أر به قائلا .
وقال في الدروس : ويجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارات جمع ( 1 ) .
( الحديث السابع والتسعون ) : ضعيف .
ولعله محمول على التقية .
هامش
( 1 ) الدروس ص 205 .